الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 45
تعدل المادة 23 مكرر 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
" المادة 23 مكرر 2 : يحصل لصالح ميزانية الدولة ضمن نفس الشروط المحددة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج رسم ثابت على الجعة.
يحدد مبلغ هذا الرسم الثابت بدينارين ( 200 ) دج عن كل زجاجة جعة. ........ الباقي بدون تغيير ......... «