قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 42
تعدل المادة 16 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كما يلي :
" المادة 16 : يتكون رقم الاعمال الخاضع للرسم بالنسبة لمقاولات الاشغال بدون تغيير الى غاية التي ساعدت على انجاز الاشغال.
بالنسبة للمؤسسات الاجنبية تؤخذ بعين الاعتبار عمليات تأدية الخدمات المتصلة بنشاط البناء في تحديد قاعدة فرض الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.»