الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 41
تعدل المادة 12 الفقرة 2 المقطع الأول من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كمايلي :
" المادة 12-2-1 : إن الخاضعين للضريبة المنصوص عليهم في المادة 7-1 من هذا القانون الذين دفعوا الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ............
43 - الاعمال الخاصة بالافلام السينمائية التي .......... الباقي بدون تغيير الى غاية أو المواد المصدرة نفسها.
تنتجها أو تقتنيها بالجزائر أو تستوردها الهيئة العمومية المكلفة بالفن والصناعة السينيما طوغرافية.
44 - الاعمال المتضمنة مواد التجهيز التي يقتنيها المبادرون بالنشاطات الحرفية حسب مفهوم المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي للحرفي المعدل و المتمم، والمسجلة قانونا في سجل الصناعات التقليدية والحرف، وكذا كما تستفيد من هذا الاعفاء وضمن نفس الشروط المؤسسات التي تمارس نشاطات تعد أولية بموجب أحكام المواد ،3 ، 4 ، 7، 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الوطنية الخاصة بالنسبة للاستثمارات المنتجة للسلع.
الباقي بدون تغيير...........
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1773