الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 40
تضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال مقاطع 22 و 23 و 24 و 25 تحرر كما يلي : ९९ المادة 11 : مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه يمكن أن تستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
22 - شراءات المواد الاولية، المواد أو عوامل الصنع المستعملة في انجاز أشغال حماية التربة واحيائها واستصلاح الاراضي الزراعية بما فيها اشغال حفر الآبار.
23 - الشراءات أو الواردات من المواد الاولية التي تدخل في صنع السكر والزيوت الغدائية.
24 - شراءات المواد والعتاد المخصص لانتاج الأفلام السينمائية التي تقتنيها الهيئة المكلفة بالفن والصناعة السينيما طوغرافية.
25 - شراءات ايبوكلوريت الكلسيوم المخصصة المحاربة الامراض المتنقلة عن طريق المياه ».