الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 3
يجوز للولاة القيام في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، وبقرار يتخذ بناء على رأي المجلس التنفيذي الولائي، بتحويلات للاعتمادات بين قطاعين شريطة ألا تتجاوز التحويلات المذكورة المخصصة لسنة 1989، مبلغا نسبته %20 من اعتمادات القطاع الاقل توفرا منها.
ويتعين عليهم حينئذ اطلاع الوزير المكلف بالمالية والمندوب المكلف بالتخطيط والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة يعقدها بعد هذه التعديلات.
أنه يمكن بموجب قرار توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون تعيين القطاعات التي قد لا تكون موضوع التخفيضات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه.