الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 38
تتمم المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بأربعة مقاطع 41 و 42 و 43 و 44 وتحرر كما يلي :
". المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه : 41 العمليات المتمثلة في انجاز اشغال حماية التربة واحيائها واستصلاح الاراضي الزراعية بما فيها أشغال حفر الآبار.
42 - الاعمال المحققة مع المؤسسات المشار اليها في المقطع السابع من هذا القانون والمتضمنة المنتوجات والمواد التي تدخل في صنع الجرائد.
تحدد قائمة هذه المنتوجات والمواد عن طريق التنظيم | المؤسسات الممركزة في المناطق الواجب ترقيتها والمؤسسات التي تمارس نشاطا حرفيا فنيا أو نشاط صناعة تقليدية شعبية.
يجب أن يتم اقتناء مواد التجهيز هذه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 12 الفقرة الثانية - أولا ».