الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 37
يعدل المقطع 37 من المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ويحرر كما يلي :
" المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى - أعلاه : -37 الاعمال المتعلقة بمواد التجهيز والعتاد الضروري للاستغلال المكتتبة من طرف المتعاملين الوطنيين الخواص والشركات ذات الاقتصاد المختلط، الذين يمارسون نشاطهم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في المجال السياحي.
تحدد قائمة مواد التجهيز المعنية كما يلي :
( الباقي بدون تغيير ) ........
3 - الاواني الادوات الزجاجية والسكاكين.
يتم شراء مواد التجهيز المشار اليها اعلاه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 - ثانيا - 1 " .