الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 36
تعدل المادة 5-16 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتتمم كمايلي :
" المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
16 - أعمال بيع منتوجات تربية الحيوانات والزراعة والصيد البحري والتي تحدد قائمتها كما يلي :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 1-04-08 عنب طازج 08-04 - ب زبيب 06-08 تفاح - اجاص سفرجل طازج الباقي بدون تغيير 1772 $ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه