الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 35
تتمم المادة 4 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرتين تحرران كما يلي : ९९ المادة 4 : تستثني من مجال تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج :
الفقرات 1 و 2 و 3 بدون تغيير. 4 -- عمليات التنازل المتممة بوحدات أو مؤسسات تابعة لنفس المؤسسة
5 - الاعمال التي تنجزها مراكز البحث والتنمية والمنصوص عليها في الفصل الثالث من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.»