الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 33
تعدل المادة 147 مكرر 7 أ من قانون | الطابع وتحرر على النحو التالي : ९ १ المادة 147 مكرر 17 : يخضع امتلاك سفن النزهة شراعية كانت أم لا ، مزودة بمحرك مساعد أم لا، لرسم سنوي يحدد حسب التعريفة الواردة ضمن الجدول أدناه.
سعة السفينة مبلغ الرسم طنة واحدة وما يقل عن طنتين....... 750 دج تساوي طنتين وتقل عن 3 طنات ... 1.500 دج تساوي 3 طنات وتقل عن 6 طنات 4.000 دج تساوي 6 طنات وتقل عن 10 طنات 12.000 دج تساوي 10 طنات وتقل عن 15 طنة 20.000 دج تساوي 15 طنة وتقل عن 20 طنة 28.000 دج 20 طنة وأكثر. 40.000 دج الباقي بدون تغيير