الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 30
تعدل المادة 128 من قانون الطابع كما يلي :
" І لمادة 128-1: يؤسس رسم قدره 10% يطبق على عقود النقل الفردي أو الجماعي المسلمة للاشخاص المقيمين بالجزائر والذين يغادرون التراب الوطني عن طريق الجو أو البحر.
ويحدد هذا الرسم جزافيا بمبلغ 100 دج لكل مسافر يحمل جواز سفر يتجه نحو الخارج عن طريق البر أو السكك الحديدية، باستثناء المواطنين الحاملين لبطاقة حدودية عند توجههم الى البلدان المجاورة.
ويدفع هذا الرسم الى ميزانية الدولة.
- من 2 الى 8 .... بدون تغيير ........