الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 301
يترتب عن دفع الرسم على السيارات السياحية والمنفعية تسليم قسيمة من قبل قابض الضرائب | المختلفة أو قابض البريد ، تلصق وجوبا على الزجاج الأمامي للسيارة المعنية ووصل يحتفظ به المكلف بالضريبة.
ان القسيمة ذات اللون المميز من سنة جبائية لأخرى وكذا الوصل يقتطعان من دفتر ذي أرومة.
" المادة 302 : تعفى من الرسم مركبات الدولة والجماعات المحلية وجبهة التحرير الوطني، وكذا الهيئات التابعة لها، كما تعفى من هذا الرسم :
المركبات التي يتمتع أصحابها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية .
سيارات الأجرة.
سيارات الاسعاف.
العتاد الصحي المتنقل.
عتاد السيارات المضادة للحرائق.
السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات.
تحمل السيارات المعفاة قسيمة معلمة بعبارة "مجانا" .
" المادة 303 : تتراوح مدة تسديد الرسم، المحددة لشهر واحد من الفاتح من يناير الى 31 يناير من كل سنة .
وبصفة استثنائية، ستحدد مدة تسديد الرسم المتعلقة بسنة | 1989، بموجب قرار عن وزير المالية.
ويمكن تمديد مدة التحصيل العادي للرسم بناء على قرار من وزير المالية. 見 المادة 304 : عند انقضاء مدة التسديد العادية تطبق زيادة قدرها %50% على الدفع التلقائي للرسم وتعدل الزيادة ب 100 اذا ما تم معاينة المخالفة قانونا من قبل الأعوان المؤهلين لذلك. ९ ८ المادة 305 : وفي حالة اتلاف القسيمة أو ضياعها أو سرقتها، يمكن تسليم نسخة منها مقابل دفع رسم يقدر بمبلغ 50 دج بناء على طلب مكتوب يقدمه الخاضع للضريبة لمكتب القباضة الذي أصدرها. ९९ المادة 306 : يعاقب عدم إلصاق القسيمة أو نسختها على الزجاج الأمامي للسيارة بتحصيل رسم قدره 100 دج