قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 29
تعدل المادة 124 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : ९ १ المادة 124 : يعاقب كل إخلال باحكام المادة 122 أعلاه بغرامة مالية تساوي مبلغ الرسم العادي ".