قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثاني — التسجيل
المادة 27
تعدل المادة 272 مكرر 2 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : ९९ المادة 272 مكرر 2 : ان المؤسسات المعتمدة. .... الباقي بدون تغيير ( الى غاية ..... على الاكتسابات العقارية المخصصة لنشاطها.
توسع هذه الامتيازات لتشمل المؤسسات السياحية الوطنية الخاصة المنشأة في اطار القوانين والتنظيمات السارية في المجال السياحي.