قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثاني — التسجيل
المادة 26
تحدث ضمن قانون التسجيل مادة 251 مكرر تحرر كما يلي :
" المادة 251 مكرر : تخضع لرسم قدره %1 %1% عقود تأسيس الشركات ذات الرأسمال الوطني الخاص الشركات ذات الاقتصاد المختلط في القطاع السياحي، والتي لا تتضمن نقل املاك عقارية أو منقولة بين شركاء أو أشخاص آخرين أو تكفل بديون " .