قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 24
يعدل المقطع الثاني من المادة 393 ويحرر كما يلي :
" المادة 393-2 : لنائب المدير الحق في تفويض كل سلطته أو جزء منها في اتخاذ القرار بخصوص قبول الشكاوى الى أعوان معينين تكون لهم على الاقل رتبة مفتش.
وتمارس هذه السلطة الخاصة بالبث عن طريق التفويض لتسوية القضايا التي تتضمن تخفيضا أقصى قدره 5.000 دج عن كل حصة.
ويبقى المفتش الفرعي وحده المؤهل .... الباقي بدون ......