الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 23
تعدل المادة 377 من قانون الضرائب المباشرة وتحرر كما يلي :
" المادة 377 1 - : ....... بدون تغيير .....
1) ......... بدون تغيير .....
2 ) تخصم تكملة الضرائب النوعية المعدة حسب مداخيل سنة محددة من الدخل الاجمالي لنفس السنة بالنسبة لوعاء الضريبة التكميلية على الدخل " ९९ 2 ملغي . 3 ........ بدون تغيير ..... 4 ...... بدون تغيير ......
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1767