الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 22
تعدل الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 315 : يؤسس الرسم العقاري على الملكيات المبنية في البلديات حيث توجد العقارات الخاضعة للضريبة باسم الملاك أو المنتفعين أو المستفيدين، وتسدد حسب القيمة الايجارية المسحية لهذه الملكيات المقيمة بالمعامل 15 مع | تخفيض 25% فيما يخص المنازل و 40% فيما يخص المصانع مع الاخذ بعين الاعتبار التلف ونفقات الصيانة والاصلاح ............. الباقي بدون تغيير............