الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 21
تعدل المادة 307 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي :
" المادة 307 1- : ....... بدون تغيير ......
2 - تعفى البنايات التي لا يفوق سعر تكلفتها 600.000 دج أو يساويها من الرسم العقاري وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة الموالية لانهاء اشغالها وتستفيد من هذا الاعفاء ولمدة خمسة (5) سنوات وضمن نفس الشروط المنصوص عليها أعلاه، البنايات التي يفوق سعر تكلفتها 600.000 دج أو يقل أو يساوي 1.000.000 دج .
وباستثناء الملكيات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة، فان الاعفاء لا يطبق عندما تكون هذه العقارات محل ايجار.
وتعتبر كبنايات جديدة، تحويل مسكن ريفي الى منزل او مصنع وكذا تخصيص اراضي للاستعمال التجاري او الصناعي ضمن الشروط المشار اليها في المادة 304 - .1
3 - بدون تغيير .......
4 - أ - تستفيد من اعفاء كامل من الرسم العقاري البنايات وأضافات البنايات المستعملة في نشاطات ذات الاولوية المصرح بها حسب مفهوم المواد 3 و 4 و 7 و 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ انهاء أشغالها.
ب تستفيد من اعفاء كامل من الرسم العقاري البنايات واضافات البنايات الممركزة في المناطق الواجب ترقيتها والمستعملة في النشاطات ذات الأولوية المصرح بها كما جاءت في الفقرة 4 - أعلاه وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ انهاء أشغالها.
من 5 الى 8 بدون تغيير.......
9 - تستفيد المؤسسات السياحية المنشأة من قبل المستثمرين الوطنيين الخواص في اطار القوانين والتنظيمات السارية في الميدان السياحي من اعفاء كامل لمدة عشر سنوات من الرسم العقاري على البنايات واضافات البنايات المستعملة في نشاطها وذلك ابتداء من تاريخ انهاء أشغالها. 10 تستفيد من اعفاء كامل من الرسم العقاري لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ انهاء الاشغال البنايات واضافات البنايات المنجزة من قبل الشركات السياحية ذات الاقتصاد المختلط في اطار نشاطها ».