الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 20
تعدل المادة 257 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم كما يلي : t
" المادة 257 مكرر - 1 : تستفيد النشاطات التي تكتسي طابع الاولوية في مفهوم المواد 3 و 4 و 7 و 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ استغلالها.
2 - تستفيد النشاطات ذات الاولوية كما جاءت في الفقرة 1 أعلاه من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ استغلالها وذلك عندما تمارس في المناطق الواجب ترقيتها.
من 3 - الى 6 بدون تغيير....
7 - تستفيد المؤسسات السياحية المنشأة من قبل المستثمرين الوطنيين الخواص في اطار القوانين والتنظيمات السارية في الميدان السياحي من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من سنة استغلالها.
8 - تستفيد الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطها في القطاع السياحي من اعفاء كامل من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الدخول حيز الاستغلال.».