الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 19
تعدل المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة وتحرر كما يلي :
" المادة 257 : لا يدخل ضمن رقم الاعمال المعتمد كأساس للرسم ما يلي : 1 ....... بدون تغيير ........
2 - مبلغ عمليات نقل المسافرين والسلع، شريطة أن يتم النقل مباشرة من مدينة في الجزائر الى مدينة تقع خارج التراب الجزائري والعكس بالعكس.
من 3 الى 11 ...... بدون تغيير ....... 12 مبلغ عمليات البيع التي تشمل المواد ذات الاستهلاك الواسع المدعمة بواسطة ميزانية الدولة أو المعوضة.
13 - ملغاة.
من 14 الى 17 بدون تغيير.....
18 - العمليات المتضمنة الاشغال والخدمات المخصصة للتصدير ». 1766 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه