الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 17
تعدل المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما هي :
" المادة 254 : يستحق الرسم سنويا على رقم الاعمال المحقق في الجزائر من كل الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا تكون فوائده خاضعة للضريبة المترتبة على الارباح الصناعية والتجارية.
وكذا أرامل الشهداء.
غير أن هذا التخفيض المطبق على السنتين الأوليين فقط للنشاط لا يستفيد منه المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي أو للنظام المبسط لفرض الضريبة على الربح الحقيقي ".