الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 16
تعدل المادة 242 - ض - 2 : من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : . " المادة 242 - ض - 2 : تنشأ الضريبة على أساس سعر التكلفة الحقيقي للبنايات تحدد الضريبة بحصص متراكمة حسب المعدلات التالية : 10 %10 عندما يقوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات مليونين دج ويقل عن ثلاثة ملايين دج أو يساويها. 20 %20 عندما يفوق جزء سعر التكلفة الحقيقي للبنايات ثلاث ملايين دج ويقل عن أربعة ( 4 ) ملايين دج أو يساويها ، يقصد برقم الاعمال مبلغ الايرادات المحققة من كل عمليات البيع أو الخدمات أو أية عملية أخرى تدخل في اطار النشاط المذكور أعلاه الا أن هذه العمليات المحققة بين الوحدات التابعة لنفس المؤسسة، تستثنى من مجال تطبيق الرسم المشار اليه في هذه المادة.
وبالنسبة لمؤسسات الاشغال العمومية والبناء... الباقي بدون تغيير .... الى غاية لدى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية " .