الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 15
تعدل المقاطع 6 و 7 و 12 و 13 و 14 من المادة 182 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 182-1-6-:تعفى من الدفع الجزافي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من دخولها حيز الاستغلال النشاطات المصرح بطابعها الأولوي حسب مفهوم المواد 3 و 4 و 7 و 10 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المتعلق بتوجيه الاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص.
ب تعفى من الدفع الجزافي المؤسسات العمومية والهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التي تنتج سلعا أو مواد بما في ذلك المواد السياحية المخصصة للتصدير أو تنجز أشغال للتصدير أو تقوم بتسويق سلع وخدمات باستثناء المحروقات ومشتقاتها المباشرة المبينة في الاوضاع الجمركية 27-07، 27-09، 27-10 ، 11-27 01214-213-27،12-27 29-02 ، 29-03 ، وذلك في حدود النسبة المقررة في المقطع 15 من المادة 8 من هذا القانون.
كما تعفى ضمن نفس الشروط الخاصة بالدفع الجزافي
2 - الاملاك العقارية المبنية أو غير المبنية والحقوق مؤسسات القطاع الخاص والشركات ذات الاقتصاد العينية المتصلة بها المخصصة لممارسة نشاط فلاحي.
3 - المباني المخصصة لاداء الشعائر الدينية التابعة للجمعيات ذات المنفعة العامة والمكتسبة أو المبنية من قبلها.
4 - العمارات التابعة لجمعيات معطوبي الحرب أو العمل ذات المنفعة العامة المعترف بها والمخصصة لاستشفاء أعضاء هذه الجمعيات.
5 - العمارات التابعة لجمعيات الاغاثة ذات المنفعة العامة المعترف بها والمستعملة لايواء زوارق النجدة . "