الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 14
تعدل المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 149 : يحدد مبلغ الاجور الخاضعة للضريبة بخصم من المبلغ الاجمالي المبالغ المدفوعة والامتيازات الممنوحة نقدا أو عينا التالية :
- الاشتراك في الضمان الاجتماعي الواقعة على عاتق | العامل.
التعويضات الممنوحة ........ الباقي بدون تغيير...
المختلط، المنتجة للسلع أو المواد والمنجزة للاشغال والمسوقة للسلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات السياحية المخصصة للتصدير.
7- تستفيد النشاطات ذات الاولوية كما هو منصوص عليها في المقطع 16 أعلاه من اعفاء من الدفع الجزافي خلال مدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز الاستغلال عندما تمارس في المناطق الواجب ترقيتها.
8 - الى 11 - بدون تغيير...
12 - تستفيد المؤسسات التي تحدث مناصب شغل دائمة من اعفاء كامل من الدفع الجزافي على مبلغ الاجور المدفوعة بصدد المناصب المحدثة وذلك لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات.
غير أن هذه المؤسسات تفقد الاستفادة من هذا الامتياز عندما يكون الاشخاص الموظفون في هذه المناصب موضوع طرد.
13 - تعفى المؤسسات السياحية المنشأة من قبل المستثمرين الوطنيين الخواص في اطار القوانين والانظمة السارية في المجال السياحي من الدفع الجزافي خلال السنوات العشر الأولى من نشاطها.
السبت 22 جمادى الاولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1765
14 - تعفى الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تمارس نشاطها في القطاع السياحي من الدفع الجزافي خلال السنوات العشر ( 10 ) الأولى من نشاطها ».