قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 140
ح : تعفى من الضريبة : 1 المباني والمحلات المهنية للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، المخصصة مباشرة لممارسة نشاط صناعي أو حرفي أو تجاري أو غير تجاري.