قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 140
ز : تحدد الضريبة كما يلي :
جزء قيمة الاملاك الخاضعة للضريبة النسب المطبقة لا يفوق 2.500.000 دج 0 % ما بين 2.500.000 دج و 3.500.000 دج 2 % ما بين 3.500.000 دج و 5.000.000 دج 3 % 5.000.000 دج 4 %