قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 140
و : تخضع المنازعات للقواعد المنصوص عليها في المواد من 388 الى 412 من هذا القانون. 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 22 جمادي الاولى عام 1409ه الا أنه يمكن في حالة نزاع في تقدير الاملاك الخاضعة للضريبة استشارة لجنة المصالحة المنصوص عليها في المادة | 102 من قانون التسجيل لابداء رأيها.