قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 140
د : تؤسس الضريبة في مقر الاقامة الرئيسية، أو في الاقامة العادية للمدين عند الاقتضاء.
يخضع الاشخاص الذين لديهم مقر اقامة رئيسية بالجزائر دون أن تكون لديهم اقامة عادية فيها للضريبة في مكان وجود مصالحهم.