قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 140
ج 1: يتعين على المدينين الخاضعين للضريبة اكتتاب تصريح عن أملاكهم في أجل أقصاه فاتح مارس من كل سنة.
2 - يترتب عن عدم التصريح أو نقصه - تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذ القانون.
3 - تقدر الاملاك في حالة اثبات نقص التصريح تبعا للقواعد المطبقة في مجال حقوق الميراث.