قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 140
ب : يشكل وعاء ضريبة التضامن من الفائض المسجل مقارنة مع الحد المحدد في المادة أعلاه، في مجمل الاملاك المبنية والغير المبنية والرسوم الحقيقية المتصلة بها، التي يملكها الاشخاص المشار اليهم في نفس المادة والأبناء القصر المقيمون معهم.