الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 11
تعدل المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 95-1 : يطبق نظام الاستهلاك الخطي بحكم القانون على جميع الهيئات. 2 أ - الا أنه يمكن حساب وفق نظام الاستهلاك التنازلي استهلاك التجهيزات التي تساهم مباشرة في الانتاج على مستوى المؤسسات غير المباني السكنية والورشات والمحلات المخصصة للنشاط المهني، المكتسبة أو المبنية ابتداء من أول يناير سنة 1988.
كما يطبق الاستهلاك التنازلي على المؤسسات التابعة للقطاع السياحي بخصوص المباني والمحلات المخصصة ، الممارسة نشاط سياحي.
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1763
ب - يطبق الاستهلاك التنازلي سنويا على القيمة المتبقية للملك الواجب استهلاكه.
تستثني من هذا النوع من الاستهلاك الاملاك التي كانت مستعملة وقت اقتنائها وكذا الاملاك التي تقل المدة العادية لاستعمالها عن ثلاث سنوات.
ج - تحدد المعاملات المستعملة لحساب الاستهلاك التنازلي على التوالي ب 15 1022 حسب ما تكون المدة العادية لاستعمال التجهيزات ثلاث أو أربع سنوات، خمس وست سنوات، أو أزيد من ست سنوات.
د - للاستفادة من الاستهلاك التنازلي يجب على المؤسسات المشار اليها أعلاه الخاضعة للنظام الضريبي المفروض حسب الربح الحقيقي، أن تختار حتما هذا النوع من الاستهلاك. ويجب الادلاء بالاختيار الذى لا رجعة فيه بخصوص نفس التثبيتات، بطلب صريح عند تقديم التصريح بالنتائج للسنة المختتمة في سنة 1988.
تحدد قائمة التجهيزات التي يحتمل اخضاعها للاستهلاك التنازلي عن طريق التنظيم.
ه - بالنسبة للاملاك الواردة في آن واحد ضمن المادة 2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال، وفي القائمة المحددة عن طريق التنظيم المنصوص عليها أعلاه، يحسب الاستهلاك التنازلي بخصوص وعاء الضريبة على الارباح، على أساس ثمن الشراء أو سعر التكلفة بعد تطبيق التخفيض الذي يترتب عنها بصدد الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
3 - وفضلا عن ذلك يمكن للمؤسسات القيام باستهلاك استثماراتها تبعا لنظام الاستهلاك التصاعدي.
يحصل الاستهلاك التصاعدي بضرب القاعدة القابلة للاستهلاك في كسر يقبل كبسط عدد السنوات المطابقة لمدة الاستعمال المعروفة مسبقا وكقاسم ن ن 1 وتمثل " ن "
عدد سنين الاستهلاك. 2 وبخصوص التثبيتات الواردة في أملاك مؤسسة قبل فاتح يناير سنة 1988 تؤسس القاعدة الواجب أخذها بعين الاعتبار من أجل حساب الاقساط السنوية للاستهلاك عند هذا التاريخ بالقيمة الصافية الحسابية لتلك التثبيتات.
يتعين على المؤسسات قصد الاستفادة من نظام الاستهلاك هذا ، ضم رسالة اختيار الى تصريحها السنوي يعين اختيار الاستهلاك التصاعدي، فيما يخص الاستثمارات الخاضعة له، تطبيق نوع آخر من الاستهلاك " .