قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 119
ان الاعلانات المدهونة، وبصفة عامة جميع الإعلانات المعلقة في مكان عمومي، حتى ولو كانت غير موجودة على بناية ولا على حائط وبعبارة أخرى الاعلانات غير تلك المطبوعة أو المخطوطة على ورق، تخضع حسب فترات سنوية، لرسم طابع قدره 100 دج عن كل متر مربع و 150 دج ما يفوق المتر المربع وبدون تحديد . … الباقي بدون تغيير