قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الرابع — الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 119
تعدل المادة 7 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 وتحرر كما يلي :
" المادة 7 : تمنح الخزينة العمومية تخفيض الفائدة على قروض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المخصصة لبناء المساكن الجديدة أو شراء المساكن المبيعة من قبل المقاولين العاملين طبقا للقانون.
ان نسب ....... الباقي بدون تغيير ....»