الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة › القسم الثالث — الطابع
المادة 116
ان الاعلانات التي تعرضت الى تحضير ما، قصد اطالة بقائها سواءتم تحويل أو تهيئة الورق أو كانت هذه الاعلانات مغطاة بزجاج أو بمادة برنيق أو أية مادة أخرى قبل تعليقها أو تم الصاقها على قماش أو قطعة معدنية..... الخ، تخضع الى رسم طابع يحدد مقداره على النحو التالي :
بالنسبة للاعلانات التي لا تتجاوز مساحتها المتر المربع الواحد 40 دج
- وما يفوق هذه المساحة وبدون تحديد : 80 دج الباقي بدون تغيير..........