قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 115
يفتح ضمن سجلات الخزينة لصالح وزارة الدفاع الوطني حساب تخصيص خاص رقم 302-055 تحت عنوان " تسيير الاحياء العسكرية " .
ويخصص هذا الحساب لاستقبال أجر الكراء المحصل سنويا مع زيادة اعانة توازن عند الاقتضاء قصد القيام بصيانة المباني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.