الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 114
تعدل المادة 199 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 وتتمم كما يلي :
" المادة 199 يفتح بدون تغيير .........
ويقيد ضمن هذا الحساب :
من حيث الايرادات ......... بدون تغيير .......
من حيث النفقات :
دفع .......... بدون تغيير.
يحدد سقف النفقات بالمكشوف المرخص بها في هذا الحساب بمبلغ ستة ملايين دينار جزائري ( 6.000.000 د.ج ) . ........ الباقي بدون تغيير ..........