الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 113
تعدل المادة 133 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتتمم كما يلي :
" المادة 133 : يفتح ضمن سجلات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 302-046 لصالح وزارة الداخلية تحت عنوان " شراء عتاد السيارات والعجلات المطاطية من طرف المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني.
السبت 22 جمادى الأولى عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم