قانون رقم 88-33
· ج.ر عدد 54 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-33 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن قانون المالية لسنة 1989. 1759
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 112
تحدد مساهمة الميزانية العامة للدولة في مجال دعم أسعار المواد الاولية الضرورية بالنسبة لسنة 1889 بمبلغ مليار دج ) 1.000.000.000 دج ) تدفع هذه المساهمة في حساب التخصيص الخاص رقم 302 – 041 المعنون ” صندوق التقاص " وتسير وفق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية على التقاص.