الفصل الأول — الاحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 10
تعدل المادة 92 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 92-1 : لا يكون قابلا للخصم من أجل تحديد الربح الصافي الجبائي ما يلي :
النفقات ...... الباقي بدون تغيير .........
الهدايا بجميع اصنافها ....... الباقي بدون تغيير ..........
مصاريف الحفلات بما فيها مصاريف الاطعام والفندقة والعروض التي يفوق مبلغها الحد المضبوط ب 5 في الالف ( 05 ) على الأكثر من الربح الصافي الجبائي للسنة الاخيرة التي تم خلالها اثبات عن طريق سجل، فرض الضريبة أو الحد المضبوط لكل سنة مالية مبلغ قدره 50.000 دج .
يجب أن يكون هذا المبلغ مبررا قانونا ومرتبطا مباشرة مع استغلال المؤسسة.
الاشتراكات .......... الباقي بدون تغيير ............ -2 غير أن المبالغ المخصصة للاشهار ورعاية وكفالة النشاطات الرياضية تكون قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الجبائي شريطة أن تكون مبررة قانونا في حدود سقف يتم تحديده عن طريق التنظيم."