الفصل الاول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 107
تكتسي الطابع الوقتي الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير التالية : 1 (1) الاجور الرئيسية 2 (2) التعويضات والمنح المختلفة
(3) الاجور وملحقات الاجور للمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي وباليوم 4 (4) مرتبات الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الأمد،
(5) الخدمات ذات الطابع العائلي 6 (6) الضمان الاجتماعي 7 (7) الدفع الجزافي 8 (8) المنح وتعويضات التربص والاجور المسبقة ومصاريف التكوين 9 (9) النفقات الأخرى الضرورية لتسيير المصالح التي قد | ترتفع قيمة خدماتهما خلال السنة المالية بموجب قانون أو تنظيم
(10) اعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الادارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ نشاطها خلال السنة المالية،
(11) النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر تجاه الهيئات الدولية ( المساهمات والاشتراكات ).