المادة 2
تنشأ ضمن الامر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، أربع مواد 10 مكرر 16 مكرر، 17 مكرر و 17 مكرر 2 وتحرر كما يلي :
" المادة 10 مكرر : لا يلتزم مؤمن السيارات إزاء الضحايا و / أو هيئات الضمان الاجتماعي والدولة والولايات والبلديات التي تحل محله الا بتسديد التعويضات التي وضعها الجدول على عاتقه.
تمتد الطعون المرفوعة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي أو الدولة أو الولايات أو البلديات التي تحل محل الضحايا في حقوقها، إلى كامل الاداءات الممنوحة ما عدا رأسمال الوفاة " . 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
" المادة 16 مكرر : إذا كان الحادث ناجما عن مركبة مؤمنة، يستدعى المؤمن امام الجهة القضائية الجزائية في نفس الوقت الذي تستدعى فيه الاطراف طبقا لقانون الاجراءات الجزائية.
ويستدعى الصندوق الخاص بالتعويضات فيما يخصه | ضمن نفس الاشكال".
" المادة 17 مكرر : تحدد بصفة انتقالية كيفيات التسديد الجزافي من طرف المؤمنين أو الصندوق الخاص بالتعويضات لجميع المصاريف الطبية أو الصيدلانية التي أنفقتها صناديق الضمان الاجتماعي، عن طريق التنظيم ".
" المادة 17 مكرر 2 : يمكن الضحايا الذين يثبتون عدم تقاضي أي أجر أو دخل وقت الحادث، المطالبة بأن يدفع لهم المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات حسب الحالة، اذا كانت مدة المكوث تزيد عن شهر، تعويضا شهريا يساوى الاجر الوطني الأدنى المضمون إلى غاية التئام الجرح".