قانون رقم 88-31 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار. 1068
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01
« تتمم المادة 32 من القانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية تأمين السيارات وبنظام تعويض الاضرار، كما يلي »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-26
« تتمم المادة 32 من القانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 74 15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق | بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 95-07
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.