الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 9
تتمم المادة 25-2 من قانون الرسوم على رقم الاعمال بفقرة أخيرة تحرر كما يلي : ১৯ المدة 25-2 .........
غير أنه في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 وكذا النصوص المتخدة لتطبيقه لا تخضع لهذه الالتزامات المؤسسات والهيئات العمومية عندما تمارس نشاطها خاضعا للرسم ".
الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067