الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 6
تتمم المادة 353 – 4 : من قانون التسجيل بمقطع 7 يحرر كما يلي :
" المادة 353-4 : تعفى من رسوم الاشهار العقاري ما يلي : *
1 - بدون تغيير 1-2
- 2 بدون تغيير
3 - بدون تغيير 4-5 بدون تغيير -5 بدون تغيير
6 - بدون تغيير
7 - العقود المحررة بصدد المادتين 12 و 46 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم ".