الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 4
تحدث ضمن القسم 16 المعنون ১৯ الشركات " من الباب السابع من قانون التسجيل مادة 251 مكرر، تحرر كما يلي : ee المادة 251 مكرر : تعفى من جميع رسوم التسجيل كل العقود التي تتضمن تكوين وتحويل ودمج شركات، ومختلف الارصدة بالرأسمال، والزيادة في الرأسمال وكذا عقود الفصل أو التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعقود الاكتتاب في رأسمال الشركة والمعدة في إطار تطبيق القوانين من 88-01 الى 88-06 المؤرخة في 12 يناير سنة 1988.
كما تسجل مجانا كل عقود ومحاضر الجمعيات أو المجالس الادارية للشركات المعدة في إطار تطبيق القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 ".