الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الثاني — التسجيل
المادة 3
تتمم المادة 250 من قانون التسجيل بفقرة ثالثة تحرر كما يلي : ९९ الم 250 : ..
غير أنه يعفى من الرسم المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه، إدماج الاحتياط الخاص باعادة تقييم رأسمال المؤسسات والهيئات العمومية التي يسري عليها القانون التجاري، عندما يتم هذا الادماج تطبيقا للقانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المتضمن القانون 1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ولاحكام المادة 13 من قانون المالية التكميلي لسنة 1988 ".