الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 18
تلغى أحكام المواد 5 مكرر من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية لسنة 1966، و9 مكرر من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 المتضمن قانون المالية لسنة 1968 و 18 و 20 و 21 و 22 و 23 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 37 من الامر رقم الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 74-15 المؤرخ في 6 صفر عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الاضرار، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول 69 – 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 المتعلق قانون المالية لسنة 1970 و 21 و 22 و 23 و 26 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 المتضمن قانون المالية لسنة 1971 والمادة 196 من القانون رقم 84 21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985 .