قانون رقم 88-30
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-30 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988. 1064
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 17
يمكن الترخيص عن طريق التنظيم بإجراء عمليات تدعيم وتحويل ديون والتزامات المؤسسات والهيئات العمومية القائمة عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للمادة 5 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة .1988 أحكام ختامية