قانون رقم 88-30
· ج.ر عدد 29 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-30 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1988. 1064
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 16
تعفى من جميع حقوق الابداع والترقيم في السجل التجاري كل العقود المتعلقة بتكوين وتحويل ودمج الشركات ومختلف الارصدة بالراسمال والزيادة في الرأسمال وكذا عقود الفصل أو التنازل عن الاسهم أو الحصص في الشركة وعقود الاكتتاب في رأسمال الشركات المعدة في إطار